الجواب: نعم، الصحيح فيه الزكاة حلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب هذا هو الصواب، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، فإذا بلغ الحلي الذي عندها النصاب وهو أحد عشر جنيه ونصف الجنيه السعودي أو الجنيه الإفرنجي إذا بلغ إحدى عشر جنيه ونصف وجبت فيه الزكاة أو اثنين وتسعين غرام وجبت فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة حتى ولو كان ملبوسًا تزكيه ولو كان ملبوسًا، هذا هو الصواب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الحق وهذا هو الصواب؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي مع عموم قوله ﷺ:
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره .. الحديث، وهذا حديث عام يعم حلي النساء ويعم غيرها، ولهذا أخذ جمع من أهل العلم بوجوب الزكاة في حلي المرأة أخذًا من هذه الأحاديث وعملًا بها. نعم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)