الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك أن تقيمي معه في بيته لأنك زوجته، ولا اعتبار لعدم تسجيل ذلك قانونيا، بل يجب عليك أن تقيمي معه في بيته إن دعاك إلى ذلك، ولكن لك أن تلحي عليه في استعجال استخراج الأوراق الرسمية لزواجكما لما يترتب على ذلك من المصلحة لكما معا ، وإن أمكنك إقناعه ببقائك عند أهلك حتى تستخرج تلك الأوراق فهو أولى بعدا عن الريبة، واتقاء للمساءلة القانونية إن كانت هناك مساءلة ، وننصحه بذلك إن لم يلحقه حرج ببقائك بعيدا عنه أو بسكناه معك عند أهلك ، وللفائدة انظري الفتويين : 5962 ، 70537 .
والله أعلم .