الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور معروفا عند الناس في وسطه الاجتماعي بأنه ابن لجدك، ولا يوجد دليل شرعي ينفي ذلك فإن على إخوانه أن يعطوه حقه من تركة أبيه وما ذكره عمك يعتبر مجرد دعوى.
ثم إن أهل العلم اختلفوا فيمن زنى بامرأة فحملت منه ثم تزوجها زواجا شرعيا فذهب بعضهم إلى لحوق الحمل به وأنه يعتبر ولدا شرعيا له، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار من التابعين، وأبوحنيفة من أئمة المذاهب كما في المغني لابن قدامة الحنبلي.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلحق بالزوج الذي حصل منه الحمل ولا يرث منه..
وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم:6045، نرجو أن تطلع عليها.
وعلى القول بعدم اللحوق وهو قول الجمهور فإن دعوى عمك لا قيمة لها شرعا كما تقدم وخاصة أنها جاءت بعد وفاة الجد.
والذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو الحفاظ على إصلاح ذات البين وعدم الخوض في الشائعات.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين:28544، 31232.
والله أعلم.