الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 20028 حكم فسخ ولي المرأة لخطبتها وامتناعه من تزويجها، ونضيف هنا أنه إذا رفعت الفتاة أمرها إلى القاضي وأمر بزواجها أو أراد أن يزوجها هو فلا حرج على السائل من الزواج بها حينئذ.
والله أعلم.