عنوان الفتوى: التريث في أمر الطلاق

2007-02-07 00:00:00
قمت بالزواج من فتاة بالزواج التقليدي عن طريق الأهل وبعد فترة سافرت للعمل بالخليج وكنت أقوم باجازات كل فترة ثم حدثت بعض الخلافات منها قد وصل إلى سمعي كلام عن سلوكها ومررت بظروف صعبة بعدها وعند

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولا يلجأ إليه إلا عند تعذر الوسائل الأخرى، ومنها الإصلاح، فقد حث الله تعالى على الصلح ووصفه بأنه خير من الفراق، فقال سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  {النساء:128}، كما أن اللجوء إلى المحكمة لحل الخلافات بين الزوجين لا ينبغي إلا بعد تعذر حلها فيما بين الزوجين أولاً، ثم عن طريق توسيط أهل الخير والصلاح، ولمعرفة الطريقة الشرعية لحل الخلافات مع الزوجة انظر الفتوى رقم: 5291.

وحيث إن النزاع قد وصل إلى المحكمة الشرعية فليس أمامك إلا ما قضت به، وعلى كل حال ننصحك بالتريث في أمر الطلاق، وعليك أن تحسن عشرة زوجتك، وأن تؤدي ما عليك من نفقتها ونفقة الأبناء، وننصحك بالتنازل عن شيء من حقوقك، إظهاراً لحسن نيتك ورغبتك في عودة الحياة الزوجية كما كانت، وحفاظاً على الأسرة وخاصة الأبناء، ولا تنسى أن تدعو الله بصلاحها إنه على كل شيء قدير، ونسأل الله أن يصلح بينكما، فإن تعذر استدامة العشرة بينكما فلا حرج حينئذ في الطلاق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت