عنوان الفتوى: التعامل مع البنوك الربوية ووضع المعدات فيها

2007-02-11 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قرأت في إحدى الفتاوى في هذا الموقع الرد التالي: أما قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي فجائز؛ لأن صاحب الشيك يحيل البائع أو الدائن على وكيله (البنك المودع فيه مال الآمر بالشراء)" وما فهمته من هذا الرد أنه يجوز للشركات وللمصارف غير الربوية في أن تتعامل وتقبل الأموال أو تحولها إلى المصارف الربوية، فهل هذا ينطبق على التعاون الظاهر أو الباطن بين المصارف الإسلامية غير الربوية وشركات نقل الأموال غير الربوية وبين المصارف الربوية وخاصة ما يتعلق بالربط الإلكتروني بين كمبيوترات كل من الطرفين وتعامل برمجيات كل من الطرفين، بناء على ما تقدم أرغب في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا قلنا في الفتوى المشار إليها إنه يجوز قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي، لأن القابل لذلك لم ينشئ معاملة مع البنك الربوي باختيار منه، وإنما تعين ذلك لاستيفاء حقه، أما معاملة البنك الربوي في حالة السعة والاختيار فلم نقل بها.

وعلى هذا فإذا كان لدى الشخص شركة، واحتاج إلى أن يتعامل مع البنك الربوي في المعاملات المباحة فلا حرج عليه في تحويل مبالغ إلى حساب زبائنه في البنوك الربوية أو فتح حساب بدون فائدة للشركة في حال لم توجد بنوك إسلامية تفي بهذا الغرض، وإذا تقرر جواز ما تقدم فإنه يجوز تبعاً وضع معدات، وأجهزة الشركة في البنك ونحو ذلك من الإجراءات الفنية والخدمية التي تحتاجها الشركة في عملها. وراجع في حكم البيع بواسطة آلات الاتصال الحديثة الفتوى رقم: 23846.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت