عنوان الفتوى: حُكمُ زواج المسلم من كاثوليكية

2007-02-11 00:00:00
ما حكم من تزوج من كاثوليكية مع العلم بأنه كثير من المسلمات يردن الزواج بي، ولكني رفضت بشدة لأنني أريد أن أُدخل زوجتي للإسلام، مع العلم حاولت مع والدتي عدة مرات ولم أفلح أخبركم بأني مسلم أجنبي؟ وشكراً لكم.

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت لم تتزوج بعد فلا تعدل بالمسلمة غيرها، لا تتزوج إلا مسلمة، تحفظ عرضك، وتكرمك، وتربي أولادك على الخير والدين والخلق، أضف إلى أن طلب رضا الأم من أهم المهمات، وأما إن كنت قد تزوجتها فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قيد جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (أي عفيفة)، فقال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ {المائدة:5}، فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 7819.

ويشترط أن يتوفر إضافة إلى ما سبق شروط صحة النكاح الأخرى التي من بينها الولي، وانظر الفتوى رقم: 30476، والفتوى رقم: 73009، والفتوى رقم: 80265 ففيها كل ما يتعلق بسؤالك، وفقك الله وسددك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت