اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أن النفقة عوض عن احتباس الزوج لزوجته فى منزله حقيقة أو تقديرا.
فإذا فات هذا الاحتباس بسبب من جهته كان لها النفقة لوجود الاحتباس تقديرا.
أما إذا فات هذا الاحتباس لسبب ليس من جهته سواء كان لسبب من جهة الزوجة أم لا فلا نفقة لها حينئذ لعدم وجود الاحتباس حقيقة ولا تقديرا.
وبنوا على ذلك أن من سافرت إلى أداء فريضة الحج مع محرم لها بغير إذن زوجها فليس لها النفقة وإن كانت معذورة فى السفر لأداء هذه الفريضة لفوات الاحتباس لسبب لا من قبل الزوج.
وعلى هذا إذا سافرت السيدة المذكورة بالسؤال بغير إذن زوجها فليس لها النفقة عليه حتى تعود إلى مسكنه وإن كانت تعد معذورة فى السفر إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)