عنوان الفتوى: ماتت عن أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختين لأب

2001-05-19 00:00:00
امرأة لها أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختان من الأب. فهل للأختان من الأب حق الإرث منها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فليس للأخوات الشقيقات ولا للأختين للأب شيء من تركة هذه المرأة لأن الجميع ‏محجوب بالأب، ‏
وما تركته هذه المرأة هو لأمها وأبيها على النحو التالي: للأم السدس لوجود جمع من ‏الأخوات والباقي للأب جميعاً.‏
والله أعلم. ‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت