عنوان الفتوى: حُكمُ حج المرأة بدون إذن زوجها

إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟ play   max volume  
الجواب: إن كان حجها فريضة فحجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض، أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه، وليس لها أن تسافر إلا بإذنه، أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت