الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من سئل هل له زوجة؟ فقال: لا.
أنه لا يقع الطلاق على زوجته بذلك، إلا أن ينوي باللفظ إنشاء طلاق، فإنه يقع.
وقال بعضهم: إنه لا يقع مطلقاً، سواءً نوى الطلاق بقوله ذلك، أم لم ينوه، وعللوا ذلك بأن هذا إخبار، وليس إنشاءً، وأنه كذب محض، فلا يترتب عليه الطلاق، ولكن الراجح هو ما قدمنا.
ثم إن لم يكن هنالك داع إلى هذا الكذب، فما كان ينبغي لقائله أن يقدم عليه.
والله أعلم.