عنوان الفتوى: يجوز إخراج الزكاة من غير النقود المدخرة

20-03-2006
هل لابد من إخراج زكاة المال من نفس المبلغ المدخر بعد مرور الحول عليه أم يمكن إخراج الزكاة له من أي دخل آخر ؟.

الحمد لله.

من كان عنده مال وجبت فيه الزكاة ، فلا يجب أن يخرج الزكاة من نفس المال المدخَّر ، فله أن يخرجها من غيره .

وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع " ( 5/346) اتفاق العلماء على أنه يجوز إخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه .

والله أعلم .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت