عنوان الفتوى: حكم الخمر إذا صارت خلا

2001-06-03 00:00:00
ما الفرق بين الخمر المتخللة بنفسها وبين المتخللة بفعل فاعل وهل لهذا تأثير في الحكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالخمر إذا صارت خلاً بنفسها طهرت، لزوال الوصف الذي يوجب تحريمها ونجاستها.‏
وأما تخليل الخمر فقد ورد النهي الصريح عنه.‏
فعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، فقال: أهرقها. ‏قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: لا.‏
رواه أحمد وأبو داود.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا .
رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي.‏
قال الشوكاني في نيل الأوطار ( فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا ‏تطهر بالتخليل).‏
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت