عنوان الفتوى: زكاة شهادات الاستثمار عن رأس المال والربح

2001-06-07 00:00:00
ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحهاوبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح .ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن ‏رأس المال وربحه.‏
وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه ‏الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على ‏رأس المال الحلال.‏
وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم 6013 6756
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت