عنوان الفتوى: التصدق بالمال المسروق بدل رده خوفًا من هتك ستر السارق بعد توبته

26 ديسمبر, 2017

لي أخت في الله مُتزوِّجة ولديها طفل كانت مريضة بالسرقة وعافاها الله، لا تستطيع البوحَ بذلك لزوجها خشيةً من الفرقة، وهي تائبةٌ توبةً نصوحًا ولا تستطيع البوح لمن سرقتهم. ليس لديها ما يكفي لسداد الدَّين، هل من الممكن التصدُّق لصالح صاحب المال على دفعات حسَبَما استطاعت إلى أن ينقضي الدَّين مع النِّيَّة الخالصة لله بالسداد، مع العلم أنها لن تستطيع البوح إطلاقًا خوفًا على حياتها ووليدها وسمعتها؟ وأتمني الدُّعاء لها بتفريج الكرب دعوةً بظهر الغيب لها ولنا أجمعين. جزاكم الله كل الخير عنها.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد: فلا تبرأ ذمَّة المرء حتى يردَّ الحقوق إلى أصحابها، ولا يلزم أن يُعلن لهم أن هذا المال مما سرق منهم أو أخذ منهم بغير وجه حقٍّ، بل له أن يتحيَّل إلى ذلك بما شاء من المعاريض. ونسألُ اللهَ أن يتقبَّل توبتها، وأن يُقيل عثرتها، وأن يغسل حوبتها، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
(المصدر: فتاوى الصاوي)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت