عنوان الفتوى: ليس على السيارات المستخدمة استخداما شخصيا زكاة

2001-05-06 00:00:00
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد لدي ولله الحمد ثلاث سيارات ، وهي للاستخدام وليس للبيع والشراء فهل عليها زكاة ؟ أفيدوني أثابكم الله.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإنه ليس عليك زكاة في هذه السيارات إذا كنت تريدها للاستخدام الشخصي ، أما إذا كنت تتخذها للبيع ( الاتجار بها ) فعليك أن تقومها مع عروض تجارتك ، وتزكي الجميع إذا حال عليه الحول . وإذا كنت تؤجرها فانظر مابقي في يدك من أجرتها بعد تمام الحول فإذا بلغ نصابا أو كمل مع غيره من أموالك نصابا . والزكاة في ذلك كله اثنان ونصف في المئة . والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت