عنوان الفتوى: حُكمُ الكذب على الوالد خوف العقوبة إن صدق

هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملاً غير مرضٍ؛ خوفاً من ضربه، أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟ play   max volume  
الجواب: إذا كان الكذب لا يضر أحداً، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحداً فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلاناً، وذلك لا يضر أحداً، فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ذكر بعض الأوراق المكذوبة المحتوى والتي تنشر بين الناس من باب الترغيب والترهيب  9060
ذكر بعض الأوراق المكذوبة المحتوى والتي تنشر بين الناس من باب الترغيب والترهيب  12930
حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج  8178
حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج  4615
حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج  15825
حكم استعمال أحجار المقبرة في حفر بئر  5611
حكم استعمال أحجار المقبرة في حفر بئر  12008
حكم استعمال أحجار المقبرة في حفر بئر  13203
ذكر بعض الأوراق المكذوبة المحتوى والتي تنشر بين الناس من باب الترغيب والترهيب  9060
ذكر بعض الأوراق المكذوبة المحتوى والتي تنشر بين الناس من باب الترغيب والترهيب  12930
حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج  8178
حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج  4615
حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج  15825
حكم استعمال أحجار المقبرة في حفر بئر  5611
حكم استعمال أحجار المقبرة في حفر بئر  12008
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت