عنوان الفتوى: حُكمُ الكذب على الوالد خوف العقوبة إن صدق
هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملاً غير مرضٍ؛ خوفاً من ضربه، أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟ play max volume
الجواب: إذا كان الكذب لا يضر أحداً، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحداً فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلاناً، وذلك لا يضر أحداً، فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
فتاوى أخرى ذات علاقة
مواقيت الصلاة
--
الوقت الآن
--:--:--
المتبقي للصلاة القادمة
--:--:--
مختارات من الموقع
من أرشيف الكتب
| إمام الكلام في القراءة خلف الإمام | 300 |
| إمام المسجد ورمضان!! | 8856 |
| إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النبوة | 10279 |
من موسوعة الأعلام
| حماد بن عمرو النصيبي | 794 |
| حماد بن عمرو النصيبي | 558 |
| حماد بن ابي الجعد | 243 |