عنوان الفتوى:حُكمُ الكذب على الوالد خوف العقوبة إن صدق
هل يجوز الكذب على الوالد إذا عمل الولد عملاً غير مرضٍ؛ خوفاً من ضربه، أو التكلم عليه بكلام يكرهه؟ play max volume
الجواب: إذا كان الكذب لا يضر أحداً، إنما يخلصه من غضب أبيه ولا يضر أحداً فلا بأس بذلك، كأن يقول: ما ذهبت المحل الفلاني، ولا كلمت فلاناً، وذلك لا يضر أحداً، فلا بأس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.