عنوان الفتوى: حُكمُ الكتابة على القبور
س: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو "لافتة" على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته.. إلخ؟
ج: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث جابر أنه ﷺ: نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه[1].
--------------------
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)