عنوان الفتوى: حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين

المستمع (م. ع. م) القرني يقول: هل يجوز دفع النقود بدلاً من الإطعام وذلك عن كفارة اليمين؟ play   max volume  
الجواب: لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين ولا عن كفارة الظهار بل هو إطعام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت