عنوان الفتوى: شروط نفاد الوصية للوارث

2001-07-11 00:00:00
رجل توفي ولديه ثلاثة أبناء وأربع بنات بالإضافة لزوجته. وبعد وفاته وجدت وصية مكتوبة منه قبل أن ينجب ولم يذكر فيها شيئا عن أمواله لأبنائه . فهل يتم العمل بها أم تلغى الوصية . علما بأنه لايوجد غيرها .وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن هذه الوصية واجبة التنفيذ إذا كانت في حدود الثلث فما دون، ولم تكن لوارث، أو ‏كانت له وأجاز الورثة، أو بعضهم بالنسبة، فتمضي في حصة من أجازها، دون غيره.‏
فإذا كانت كذلك وقبلها الموصى له إن كان أهلاً للتملك، سواء كان معيناً كزيد -مثلاً- ‏أو غير معين كالفقراء والمساكين، وكانت مما يصح الانتفاع به شرعاً، فإنه تتم حينئذ ‏وتخرج من رأس مال التركة، إذ لا حق للورثة فيها.‏
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت