إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء.
للزوج منها ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة أيضا وللأخت من الأب واحد.
فقد دخل فى المسألة العول فلا شىء للعم، والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)