الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا تزوجت من رجل أجنبي من أولادها فإنها بذلك تكون أسقطت حقها في الحضانة، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبو داود. وبذلك تعلمين أيتها السائلة أنه لا حق لك في حضانة الابن المذكور ولو كنت معه في بلد واحدٍ، ولا يجوز لك نقله من بلده الذي هو به؛ إلا إذا رضي أبوه ومن له حق الحضانة بنقله لك في البلد الذي أنت فيه، وكان ذلك هو الأصلح للطفل.
والله تعالى أعلم.