عنوان الفتوى: تنفيذ الوصية حسب شرط الموصي ، بما لا يخالف الشرع

2001-07-12 00:00:00
توفي وترك وصية بمبلغ من المال لأخته ثم من بعدها ينتفع به المسلمون . وعندما كانت تحتضر أخته أوصت بنفس المبلغ الخاص بها من الوصية الأولى لأخيها الغير محتاج . فما رد سيادتكموجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن هذه الوصية واجبة التنفيذ حسب شروط الموصي بلا تغيير، ولا يجوز تبديلها ولا ‏مخالفتها، فمن بدل فيها أو خالف أثم.‏
ويشترط لاستحقاق الأخت للوصية أن تكون لا ترث أخاها الموصي، فإن كانت ترثه ‏فلاحق لها في الوصية، والظاهر -حينئذ- انتقالها إلى الفقراء مباشرة، كما يشترط في ‏الموصى به أن لا يكون أكثر من الثلث. أما وصية الأخت لأخيها فهي باطلة على كل ‏حال لأنها أوصت بما لا تملكه، فالحق المذكور للفقراء فلاحظ فيه لأخيها إن كان غنياً.‏
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت