عنوان الفتوى: العقوبة الدنيوية لمن أتى امرأته في دبرها

2001-07-12 00:00:00
ما حد إتيان الزوجة في الدبر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فليس على من أتى امرأته في الدبر حد معين، ولكنه يعزر ويؤمر بالكف عن هذا العمل ‏القبيح، ولا يجوز لامرأته أن تطاوعه فيه، فإن طاوعته عزرت هي أيضاً، وإذا لم يكفا فرق ‏بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتى وطئها وطاوعته عزرا جميعاً، فإن لم ينتهيا بعد ‏التعزير فرق بينهما، كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به. وانظر ما كتبناه مما ورد في شؤم ‏هذا الفعل في الإجابة رقم 4340
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت