متى أثبت الحى من الزوجين أو ورثة الميت منهما أن الأمتعة المودعة هى من متاع البيت وكانت فى البيت الذى يسكنان فيه قبل الإيداع.
فالقول فيما يصلح للحى منهما قوله بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.
وما يصلح للمتوفى فالقول فيه لورثته بيمينهم والبينة بينة الحى.
وفى المشكل الصالح للزوجين معا القول فيه قول الحى منهما بيمينه والبينة بينة ورثة المتوفى.
وإن لم يثبت أن الأمتعة المذكورة المودعة من متاع البيت الذى كانا يسكنان فيه فالقول فيها مطلقا قول ورثة المتوفى الذى أودعها لأنه كان صاحب اليد وورثته قائمون مقامه، والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)