اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه.
ونفيد أنه فى جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين فى مسائل التركة والورثة والدين فى التركة ما نصه (تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين.
وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضى، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما بيده انتهى) .
وأقره فى نور العين من ذلك الفصل.
ومثله فى الأنقروية نقلا عن جامع الفصولين بصحيفة 374 جزء ثان من كتاب القسمة طبع أميرى.
وكذا فى واقعات المفتين من استخلاص التركة بصحيفة 218 طبع أميرى.
ومن ذلك يعلم أن الحكم الشرعى فى هذه الحادثة.
أنه متى طلب الدائن المذكور جميع الورثة عند القاضى وأخذهم عنده فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين فقط.
وليس له أن يأخذ جميع دينه من حصة واحد منهم بعينه، والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)