اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 15 فبراير 1916 نمرة 1083 وما معه من كتاب وزارة المالية وصورة الحكم الشرعى وتبين من صورة الحكم المذكور أنها لم تشتمل إلا على الحكم بوفاة صديقه المذكورة ووراثة أخيها لأمها محمد أمين المذكور.
ولم يذكر بصيغة الحكم أن المحكمة حكمت بوراثة أخويها شقيقيها حسن يسرى والست أمينة المذكورين.
وعلى ذلك يكون هذا الحكم قاصرا على الوفاة ووراثة محمد أمين المذكور فقط ولكن من حيث إن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين وأن المدعى الذى هو الأخ لأم قد اعترف فى دعواه بأن صديقة المذكورة توفيت وانحصر إرثها فيه وفى أخويها شقيقيها المذكورين من غير شريك ولا وارث لها سواهم.
وأن الذى يخصه فى تركتها هو السدس فرضا وحيث إنه مع ثبوت وراثة الأخ لأم لصديقه المذكورة لا يكون للحكومة فى هذه التركة حق أصلا ولا شأن للمالية فيها.
لأنه لو فرض وكان الوارث الوحيد هو الأخ لأم لأخذ كل التركة فرضا وردا، ولا تأخذ الحكومة شيئا وحيث حكم بوراثة الأخ لأم وهو معترف فى دعواه بمشاركة الأخوين الشقيقين له وأنه لا يستحق فى التركة إلا السدس فرضا ن فطبعا يكون الباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وحينئذ يجب أن يعامل بإقراره ويشاركانه فى التركة خصوصا إذا كان اسما الأخ والأخت الشقيقين كما ذكرا بدعوى المدعى اعترافا منه بوراثتهما قد ذكرا أيضا فى شهادة الشهود الذين بنت المحكمة حكمها على شهادتهم بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها وبناء على ذلك لا يكون لوزارة المالية فائدة فى تكليف كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة المذكورين باستصدار حكم شرعى بوراثة كل منهما.
فيجوز بناء على ما ذكر الإفراج عن تركة المتوفاة للورثة المذكورين كل بقدر نصيبه إستنادا على ما ذكر
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)