عنوان الفتوى: حكم تشقير المرأة لحواجبها

2001-07-17 00:00:00
ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه ( النمص ) ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: 292.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت