الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره مما زل فيه، وأما قوله لزوجته: إن من يخون الآخر فهو حرام عليه…إلخ.
فإن كان يقصد أثناء تلفظه بذلك مطلق الخيانة: من الكلام في الهاتف، أو المقابلة وغير ذلك، فيلزمه كفارة ظهار لحدوث الخيانة منه.
وإن قصد بالخيانة الوقوع في الزنا، لم يلزمه شيء لعدم تحقق ذلك منه ولا من زوجته.
وكفارة الظهار: هي المذكورة في قوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة:4].
وإذا لزمته الكفارة حرم عليه الجماع ومقدماته من التقبيل ونحوه قبل التكفير.
والله أعلم.