الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ترك أبوكم من مال بعد موته وبعد تنفيذ وصيته وسداد ديونه حق لورثته يستحق كل واحد منهم نصيبه منه، ولا يحق لأحد أن يمنع أحدا من نصيبه لأن في ذلك ظلما وتعديا على حق الغير. فإن كان أخوك قد منعكم من القسمة فلكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة لتجبره على القسمة حسب القسمة الشرعية للمواريث بحيث يأخذ كل إنسان حقه دون زيادة أو محاباة.
وأما بالنسبة لخصوص مسألتك.. فما دام الورثة أو أولياؤهم إذا كان فيهم من هو تحت الولاية الشرعية قد أذنوا لك في استغلال المحل إلا أخاك فإن لأخيك من أجرة المثل من هذا المحل بقدر نصيبه من هذه التركة، ولا حق له في شيء من الأرباح. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 55525.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.