الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد لانعقاد النكاح من صيغة يتلفظ بها الولي والزوج أو من وكلاه وهي أن يقول ولي المرأة زوجتك فلانة، أو أنكحتك فلانة، أو نحو ذلك مما يحصل به تعيينها ويقول الزوج: قبلت نكاحها أو قبلت زواجها أو رضيت نكاحها ونحو ذلك، ولا تكفي الكتابة من قادر على النطق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73917.
وعليه، فإذا لم يكن هناك تلفظ بالصيغة لا من الولي ولا من وكيله فلا بد من إعادة العقد بالصيغة السابقة بحضور شاهدين ولا يشترط المأذون ولا كتابة العقد.
والله أعلم.