الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الكلام عن طابق وطالع في الفتوى رقم: 93215، وذكرنا أنها ليست من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يقع بها، وإن أراده لأنها لا تحتمله، ولا عبرة بقوله بعد الألفاظ المذكورة ثلاثاً ما دامت الألفاظ لم توضع للطلاق.
والله أعلم.