عنوان الفتوى: من شروط الهبة النافذة

2007-03-14 00:00:00
أود سؤال فضيلتكم عن رجل وزع أملاكه على ابنته التي تبناها وبنات لزوجته وحرم إخوته من الإرث، فهل عليه إثم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن يهب الإنسان ما شاء من أمواله وممتلكاته لمن يشاء ما دام أهلاً للتصرف وفي حال صحته وكان عن طيب نفس، وإذا تسلم الموهب له تلك الهبة صارت ملكاً له، وأما إذا لم يتسلمها حتى مات الواهب أو كانت الهبة وقعت في مرض الموت فإن هذه الهبة لا عبرة لها، وهذا من الجور في الوصية لا سيما إذا كان بقصد حرمان الورثة، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريم الجور في الوصية، فانظري الفتوى رقم: 75564، والفتوى رقم: 77531.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 490
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 510
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 566
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 559
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 526
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2936
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 478
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 485
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 490
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 510
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 566
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 559
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 526
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2936
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 478
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت