عنوان الفتوى: حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله

يقول: إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئاً معيناً مثلاً ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة أفتونا جزاكم الله خيراً؟  play   max volume  
الجواب: نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت