عنوان الفتوى:حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله
يقول: إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئاً معيناً مثلاً ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة أفتونا جزاكم الله خيراً؟ play max volume
الجواب: نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.