الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا صح أن عمّ السائل تنازل لأبيه عن حقه في الأرض فإن هذا التنازل يعد هبة صحيحة تملكها الموهب له بقبضها، ولا يحق للواهب الرجوع عنها، ولا يلزم الموهوب له دفعها إليه، لحديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري. وحديث: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي.
والله أعلم.