عنوان الفتوى: هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط ؟

28-11-2006
أريد أن أعرف إذا زادت كمية الذهب التي أختزنها عن النصاب هل أدفع زكاة مال عن كل كمية الذهب أم ما زاد عن النصاب؟

الحمد لله.

تلزمك الزكاة على جميع الذهب الذي لديك .

ونصاب الذهب هو 85 جراما ، فمن ملك مائة جرام مثلا ، لزمه أن يخرج الزكاة عن المائة كلها .

ويدل لذلك ما رواه أبو داود (1572) عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

ففيه دليل على أن الزكاة واجبة في النصاب ، وفيما زاد عليه أيضاً .

والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه ، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم ، وتخرج الزكاة من هذه القيمة نقودا .

والله أعلم .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت