عنوان الفتوى: هل يجوز جعل الزوجات شريكات في العمل التجاري

17-07-2000
بدأ أخي وزوجي مشاركة في عمل تجاري وجعلوا الزوجات شريكات في هذه الشركة لكن تقول أخت زوجي أنه رغم أن الشركة فيها أسماء الزوجات إلا أن الزوجات ليس لهن حق فيها لأنه لا توجد في الإسلام شركة بين الرجل وزوجته. هل هذا صحيح ؟

الحمد لله.

ما قالته أخت زوجك لا أصل له في الشرع ، فلا مانع أن تكون الزوجة شريكة لزوجها في التجارة ، وكذا الأخت أو الأم أو الابنة .

والأصل في المعاملات الحلّ ، والأصل في المشاركين العموم ، ومن منع فعليه الدليل . وسواء أدخلها في الشركة بمبلغ تدفعه معه أو وهب لها جزءا من أسهم الشركة فلا بأس بذلك . والله أعلم .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت