الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل إما أن يكون على يقين من أنه طلق زوجته، ولكنه شك في صيغة الطلاق التي طلق بها أو نسيها، وإما أن لا يكون على يقين من صدور الطلاق منه. ففي الحالة الاولى يقع الطلاق ولا عبرة بنسيان الصيغة أو الشك الحاصل فيها، أما في الحالة الثانية فإنه لا يقع الطلاق.
وقد ذكرنا مسألة الشك في الطلاق وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم:44565، أما الجملتان اللتان ذكر السائل فلا يقع بأية واحدة منهما الطلاق.
والله أعلم.