الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الآباء التسوية بين أبنائهم في العطية. وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، والذي رجحه المحققون منهم أن التفضيل لا يجوز إلا إذا كان له ما يسوغه من الاحتياج أو كثرة العيال أو طلب العلم أو ما أشبه ذلك. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتويين: 6242، 28274. نرجو أن تطلع عليهما
وقد أحسنت وأصبت عندما نبهت والديك على هذا الحكم الذي يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك فإذا كان ما قدمه لك والداك قد قدما مثله لإخوانك ،أو كان لهذا التقديم ما يسوغه كمثل ما أشرنا إليه فلا حرج عليك في قبوله سواء أخبرا بذلك إخوانك أو لم يخبراهم؛ فلا يترتب على علمهم أو عدمه حكم .
والله أعلم .