الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن لبس خفا على خف أو جوربا على جورب بعد طهارة غسل كاملة وقبل أن يحدث فله أن يمسح على الجورب أو الخف الأعلى.
وأما إذا نزع الأعلى فهل يمسح على الأسفل أم لا؟ تعددت أقوال الفقهاء في ذلك بين المنع والجواز وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 41669.
وأما ما ذكره السائل من أنه تارة ينزع الجورب الأعلى ثم يستبدله بغيره فيلبس جوربا آخر فوق الجورب الأسفل، فإن كان ذلك بعد الحدث لم يجز المسح على الخف أو الجورب العلوي "المستبدل" سواء مسح على السلفي أم لا، لأن من شروط جواز المسح أن يلبس على طهارة مائية، وهذا لم يلبس على طهارة مائية.
والله أعلم.