الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نصيب زوجتك من قطعة الأرض المذكورة يكون بحسب ما دفعت من ثمنها؛ لأن مال الزوجة يعتبر ملكاً لها وخاصاً بها، فلا يحق للرجل أخذ شيء من مال زوجته إلا برضاها وطيب نفسها، إلا إذا كان قد اشترط عليها ذلك أصلا مقابل الخروج للعمل فيجوز له، وقد سبق بيان ذلك بتفصيل أكثر يمكنك الرجوع إليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35014، 36890، 1357.
والله أعلم.