الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوشم المحرم الملعون من فعله هو: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها، حتى يسيل الدم ثم يحشى بنوزة، أو كحل، أو مداد، أو غيره فيخضر.
أما نقش الجسم بما يزول سريعاً، فلا يسمى وشماً، ولا يدخل في حكمه، وإن كان النقش مكروها عند جماعة من أهل العلم، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: أن عمر نهى عن نقش في الخضاب والتطاريف.
والتطاريف هي: التي تكون في رؤوس الأصابع من الخضاب
ويروى أيضاً أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الخضاب فقالت: "لا بأس به مالم يكن فيه نقش".
فالأولى للمسلم ترك مثل هذه النقوش. والله أعلم.