الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولا نقول: إن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق لمجرد كون زوجها لا يشتغل، فالطلاق لا يسوغ للمرأة طلبه إلا إذا تضررت من البقاء مع الزوج لعجزه عن النفقة عليها أو نحو ذلك مما تتضرر به، وما دام هذا الرجل ينفق على زوجته فما كان لها أن تطلب الطلاق ولو كان لا يشتغل، أما الطلاق الذي أصدره بالكتابة مع نية الطلاق فإنه يقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 53312.
ولا يشترط الشهود لوقوع الطلاق.
وإذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة ، فيمكن للزوج مراجعة زوجته بعقد جديد ومهر جديد، بحكم أن العدة قد انقضت، وصار الطلاق بائنا، بينونة صغرى.
ونصيحتنا لهذا الرجل أن يتقي الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه من حقوق سواء كان الحق لله كالصلاة، أو لعباده كحق الزوجة في النفقة وحسن العشرة ونحو ذلك.
والله أعلم