الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شرب الخمر محرم، وشاربه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حلف على ترك شرب الخمر يجب عليه البعد عن الحنث، وإذا حنث تلزمه كفارة يمين.
وأما من علق طلاق زوجته على حصول أمر ما فإنه يقع الطلاق عند الجمهور بمجرد حصول ذلك الفعل الذي علق عليه الطلاق، وممن قال بهذا أغلب فقهاء المذاهب.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من علق طلاق زوجته بفعل ما وكان لمجرد التهديد لا يلزمه إلا كفارة اليمين.
وعليك أن تحمد الله على ما وفقك له من القيام بالصلاة، وأن تحرص على البعد نهائيا عن جميع المعاصي، ومن وسائل ذلك أن تبحث عن صحبة صالحة، وأن تكثر من سماع القرآن والدروس النافعة التي ترقق القلوب وهي موجودة بكثرة في تسجيلات موقع الشبكة الإسلامية وموقع طريق الإسلام.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53341، 70692، 70674، 1956، 2476، 204.
والله أعلم.