عنوان الفتوى: عودة أم الزوجة فيما وهبته لزوج ابنتها

2007-04-15 00:00:00
أخي الشيخ أنا سألت قبل ذلك أن أم زوجتي أعطتني مبلغا بعد كتب الكتاب على ابنتها ولم أدخل بها وحدثت مشاكل والآن هي رافعة ضدي دعوى طلاق وأنا رافع دعوى طاعة وهي الآن تطلب مني المبلغ الذي أعطته لي قبل ذلك وكان على سبيل المساعدة وطلبته من أهلي، فهل يجوز رده؟ وجزاكم الله خيراً وأنا آسف للتكرار ولكن لكي يطمئن قلبي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أم زوجتك أعطتك هذا المبلغ هبة فلا يجوز لها الرجوع عن هبتها ومطالبتك برد المبلغ، لحديث: العائد في هبته كالعائد في قيئه. رواه البخاري. وبوب له باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته).

ولا علاقة لأمر الطلاق بهذا، فلا يلزمك رد ما وهبته لك سواء أمسكت ابنتها أو طلقتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 513
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 591
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 495
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 506
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 513
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 591
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 495
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت