الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الطلاق بيد الزوج ولا يستطيع أحد أن يطلق عليه دون موافقته إلا القاضي عند وجود ما يوجبه، وليس بالضرورة أن يكون القاضي أو المحكمة التي تم فيها العقد، فيمكن للمرأة عند وجود ما يدعو للطلاق أن ترفع الأمر إلى أي محكمة شرعية في أي بلد، وإن لم توجد محكمة فإلى جماعة المسلمين في تلك البلاد لقيامهم مقام القاضي الشرعي للضرورة.
وعليه فإذا كان هناك ضرر واقع على زوجتك أو منعتها حقاً لها مثل النفقة، فإن بإمكانها أن ترفع الأمر إلى المراكز الإسلامية في تلك البلاد، ويرجع تقدير استحقاقها للطلاق أو عدمه لتلك الجهة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 29474، والفتوى رقم: 22068.
والله أعلم.