الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلاقة بين الرجال والنساء الأجانب يجب أن تكون محكومة بالشريعة، فلا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا أن يخلو بها في مكان لا تُؤمَن فيه الريبة، ولا يجوز له أيضاً أن يباسطها في الكلام لغير حاجة، فإذا دعت الحاجة إلى المحادثة والمخاطبة بين الرجل والمرأة الأجنبيين فيكون ذلك بقدر الحاجة ومع الحشمة والأدب وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول، ولا مانع من أن تجيب المرأة على الهاتف بالضوابط التي سلفت كما سبق ذلك أيضاً في الفتوى رقم: 59279.
وغيرة الرجل على المرأة، وكذا غيرة المرأة على الرجل أمر محمود إذا كان في الحدود المعقولة المقبولة، إلا أن هذه الغيرة قد تتحول إلى معول هدم، وعامل تمزيق للأسرة إذا تجاوزت حدها، ولضبط هذا الأمر نحيل على الفتاوى التالية برقم:30856، ورقم:24118، ورقم: 30792.
والله أعلم.