الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوالدك محرم لزوجتك ولو كان كافراً إذ لا فرق في أحكام المحرمية بين المسلم والكافر من جواز المصافحة والخلوة والسفر، إلا أن يكون ممن يستبيح نكاح المحارم، أو كان ديوثاً لا يغار على أهله فيجب التحرز منه ومعاملته كالأجنبي، والدليل على اعتبار كون أبي الزوج محرماً لزوجة ابنه، قوله تعالى: -معدداً المحارم بالنسب والمصاهرة: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ {النساء:23}، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 17004.
والله أعلم.