الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم إجبار الأب أو الجد البكر على رجل كفء لا ترغب فيه زوجاً في الفتوى رقم:31582، فتراجع .
والمفتى به عندنا هو أنه ليس للولي ولو كان أبا أو جدا أن يجبر المرأة على الزواج برجل لا ترتضيه، وانظري الفتوى رقم: 34871.
وننصح الأخت باستخارة الله عز وجل في هذا الأمر، وأن تحرص على طاعة والدها ما أمكنها ذلك، فإنه أبعد نظرا منها في هذه الأمور، ودافعه الشفقة عليها والحرص على مصلحتها، وكونه ليس من حقه أن يجبرها على النكاح ممن لا ترضاه كما هو المرجح عندنا لا يعني أنه لا حق له في توجيهها وإرشادها إلى الزواج ممن يراه صالحا لها، بل له الحق في ذلك وطاعتها إياه فيه من البر به.
والله أعلم