عنوان الفتوى: الإقامة تشرع للصلوات المفروضة فقط

2007-04-23 00:00:00
الفجر سنة والصبح فرض، لماذا يؤذن للسنة ولا يؤذن للفرض؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر إنما شرع للإعلام بدخول وقت الفجر مثل أذان الظهر والعصر وغيرهما من سائر الأوقات، فإذا دخل وقت الفجر ترتب على ذلك أحكام منها: إمساك الصائم، ومنها: جواز الصلاة المفروضة، ولكن السنة أن يصلي قبل هذه الفريضة ركعتين نافلة، والإقامة إنما تشرع عند القيام للفريضة في صلاة الفجر وغيرها من الصلوات، وللفائدة تراجع  الفتوى رقم: 8046.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت